626

Fath al-Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

وتقبل شهادة على شهادة في غير عقوبة لله بتعسر أداء أصل واسترعائه،
ــ
تنبيه: يتعين على المؤدي لفظ أشهد فلا يكفي مرادفه كأعلم لأنه أبلغ في الظهور ولو عرف الشاهد السبب كالإقرار هل له أن يشهد بالاستحقاق؟ وجهان أشهرهما لا كما نقله ابن الرفعة عن ابن أبي الدم.
وقال ابن الصباغ كغيره تسمع وهو مقتضى كلام الشيخين.
وتقبل شهادة على شهادة مقبول شهادته في غير عقوبة لله تعالى مالا كان أو غيره كعقد وفسخ وإقرار وطلاق ورجعة ورضاع وهلال رمضان ووقف على مسجد أو جهة عامة وقود وقذف بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة.
وإنما يجوز التحمل بـ شروط١ تعسر أداء أصل بغيبة فوق مسافة العدوى أو خوف حبس من غريم وهو معسر أو مرض يشق معه حضوره وكذا بتعذره بموت أو جنون.
وبـ استرعائه أي الأصل أي التماسه منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه لان الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه.

١ قال الشيخ السيد البكري ﵀: رأيت في بعض نسخ الخط: بشرط تعسر الخ بصيغة المفرد. انتهى.

1 / 658