604

Fath al-Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
فرع: لا تسمع الدعوى بدين مؤجل إذ لم يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال ويسمع قول البائع المبيع وقف وكذا ببينة إن لم يصرح حال البيع بملكه وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه.
فصل [في جواب الدعوى وما يتعلق به]
إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به فإن سكت فكمنكر فإن سكت فناكل فإن ادعي عشرة لم يكف لا تلزمني حتى يقول: ولا بعضها وكذا يحلف،
ــ
فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به
إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق بلا حكم وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به وإن لم يسأل المدعي فإن سكت فكمنكر فتعرض عليه اليمين فإن سكت أيضا ولم يظهر سببه فنأكل فيحلف المدعي وإن أنكر اشترط إنكار ما ادعى عليه وأجزائه إن تجزأ فإن ادعى عليه عشرة مثلا لم يكف في الجواب لا تلزمني العشرة حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف إن توجهت اليمين عليه لان مدعيها مدع لكل

1 / 636