561

Fath al-Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
تتمة [في بيان حكم ما تتلفه البهائم] من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها.
وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما عهد إتلافها ضمن مالكها ليلا ونهارا إن قصر في ربطه وتدفع الهرة الضارية على نحو طير أو طعام لتأكله كصائل برعاية الترتيب السابق ولا تقتل ضارية ساكنة خلافا لجمع لإمكان التحرز عن شرها.
باب الجهاد
وهو فرض كفاية كل عام كقيام بحجج دينية وعلوم شرعية،
ــ
باب الجهاد
هو فرض كفاية كل عام ولو مرة إذا كان الكفار ببلادهم ويتعين إذا دخلوا بلادنا كما يأتي:
وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن الباقين ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن تركوه وإن جهلوا.
وفروضها كثيرة كقيام بحجج دينية وهي البراهين على إثبات الصانع سبحانه وما يجب له من الصفات ويستحيل عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك.
وعلوم شرعية كتفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه وما

1 / 593