444

Fath al-Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
النكاح بالإذن لان المأذون له لا يملك ولضعف الملك في المكاتب.
ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا.
ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة.
وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لان الأصل الحرية.
فصل في الكفاءة
لا يكافئ حرة ولا عفيفة ونسيبة
ــ
فصل في الكفاءة
وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها.
لا يكافئ حرة أصلية أو عتيقة ولا من لم يمسها الرق أو آباءها أو الأقرب إليها منهم غيرها بأن لا يكون مثلها في ذلك ولا أثر لمس الرق في الأمهات.
ولا عفيفة وسنية وغيرهما من فاسق ومبتدع فالفاسق كفء للفاسقة: أي إن استوى فسقهما.
ولا نسيبة من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية غيرها يعني لا يكافئ عربية أبا غيرها من العجم وإن كانت أمة عربية ولا قرشية

1 / 478