418

Fath al-Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

وشرط فيها إيجاب من الولي وهو كزوجتك أو أنكحتك وقبول متصل به كتزوجتها أو نكحتها أو قبلت أو رضيت نكاحها وصح بترجمة،
ــ
وشرط فيها أي الصيغة.
إيجاب من الولي وهو كزوجتك أو أنكحتك موليتي فلانة فلا يصح الإيجاب إلا بأحد هذين اللفظين لخبر مسلم: [رقم: ١٢١٨]: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" وهي ما ورد في كتابه ولم يرد فيه غيرهما.
ولا يصح بأزوجك أو أنكحك على الأوجه ولا بكناية كأحللتك ابنتي أو عقدتها لك.
وقبول متصل به أي بالإيجاب من الزوج وهو كتزوجتها أو نكحتها فلا بد من دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة.
أو قبلت أو رضيت على الأصح خلافا للسبكي.
لا فعلت نكاحها أو تزويجها أو قبلت النكاح أو التزويج على المعتمد لا قبلت ولا قبلتها مطلقا أي المنكوحة ولا قبلته أي النكاح.
والأولى في القبول: قبلت نكاحها لأنه القبول الحقيقي.
وصح النكاح بترجمة أي ترجمة أحد اللفظين بأي لغة ولو ممن يحسن العربية لكن يشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا في لغتهم.

1 / 452