417

Fath al-Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

أركانه: ١- زوجة ٢- وزوج ٣- وولي ٤- وشاهدان ٥- وصيغة.
ــ
بها وإلا فهي أولى.
قال شيخنا في شرح المنهاج: ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا ثم العقل وحسن الخلق ثم الولادة ثم النسب ثم البكارة ثم الجمال ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده.
انتهى.
وجزم في شرح الإرشاد بتقديم الولادة على العقل.
وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح.
ويسن أن ينوي بالنكاح السنة وصون دينه وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من نحو عفة أو ولد صالح.
وأن يكون العقد في المسجد ويوم الجمعة وأول النهار وفي شوال وأن يدخل فيه أيضا.
أركانه أي النكاح خمسة:
١- زوجة
٢- وزوج
٣- وولي
٤- وشاهدان
٥- وصيغة.

1 / 451