399

Fath al-Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
وقد نص الشافعي والأصحاب١ على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولان الميت تناله بركة القراءة: كالحي الحاضر.
قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع:
اللهم أوصل ثواب ما قرأته أي مثله فهو المراد وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى.
ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما. [راجع الصفحات ٣٨، ٢٧٢] .

١ هو كذلك في الأذكار رقم: ٨٤٥، وفي المجموع ٥/٢٥٨ أن هذا قول الأصحاب وفي رياض الصالحين رقم: ٩٤٧ أن هذا قول الشافعي.
باب الفرائض
ــ
باب الفرائض
أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة.
والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث.
وهو من الرجال عشرة: ابن وابنه وأب وأبوه وأخ مطلقا وابنه إلا من الأم وعم وابنه إلا للام وزوج وذو ولاء.
من النساء تسع: بنت وبنت ابن وأم وجدة وأخت وزوجة وذات ولاء.

1 / 433