267

Fath al-Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

ودم ترك مأمور ذبح فصوم ثلاثة وقبل نحر وسبعة بوطئه ويجب على مفسد نسك بوطء بدنة
ــ
الفدية إن كان إتلافا كحلق شعر وقلم ظفر وقتل صيد.
ولا تجب إن كان تمتعا كلبس وتطيب.
والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولا اتحاد زمان ومكان عرفا فدية كاملة وفي واحدة: مد١ طعام.
وفي اثنتين مدان.
ودم ترك مأمور كإحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الأحجار وطواف الوداع كدم التمتع والقران ذبح أي ذبح شاة تجزئ أضحية في الحرم.
فـ الواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله وإن وجد من يقرضه أو وجده بأكثر من ثمن المثل صوم أيام ثلاثة فورا بعد إحرام وقبل يوم نحر ولو مسافرا فلا يجوز تأخير شيء منها عنه لأنها تصير قضاء.
ولا تقديمه على الإحرام بالحج الآية.
ويلزمه أيضا صوم سبعة بوطنه أي إذا رجع إلى أهله.
ويسن تواليها كالثلاثة قال تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ [٢ سورة البقرة الآية: ١٩٦] .
ويجب على مفسد نسك من حج وعمرة بوطء: بدنة بصفة الأضحية،

١ المد هو: مكعب طول ضلعه ٢،٩ سانتي مترا وهو يساوي ربع صاع.

1 / 301