690

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

•
سیمې
یمن
عمرو بن دينار به، فذكره، وقد صحح الحديث شيخنا الإمام مقبل الوادعي ﵀ في «الصحيح المسند».
مسألة [٧]: مقاتلة أهل بلد تركوا الأذان
قال العبيكان في كتابه «غاية المرام» (٣/ ٨٤): فإنْ ترك الأذان، والإقامة أهلُ بلدٍ، قاتلهم الإمام، أو نائبه، حتى يفعلوهما؛ لأنهما من أعلام الدين الظاهرة، فقوتلوا على تركهما، كصلاة العيد، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبًا، أجزأ عن الكل، وإن كان واحدًا، نص عليه.
قال الشيخ ابن إبراهيم ﵀: ثم هل هو في تركهما معًا؟ اختاره ابن نصر الله، والله أعلم أنه ينبغي أن لا يكون الأمر كذلك، وأنَّ مجرد ترك الأذان يكفي لكون إغارة النبي ﷺ، وعدمها على الأذان، ولم تذكر الإقامة. اهـ. (^١)
مسألة [٨]: متى يقوم الناس إذا أُقيمت الصلاة؟
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (رقم:٦٣٧): وَقَالَ مَالِك فِي «الْمُوَطَّإ»: لَمْ أَسْمَعْ فِي قِيَام النَّاس حِينَ تُقَامُ الصَّلَاة بِحَدٍّ مَحْدُودٍ، إِلَّا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى طَاقَة النَّاس؛ فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ، وَالْخَفِيفَ.
وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُمْ إِذَا كَانَ الْإِمَام مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِد لَمْ يَقُومُوا حَتَّى تَفْرُغَ الْإِقَامَةُ، وَعَنْ أَنَس أَنَّهُ كَانَ يَقُوم إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة. رَوَاهُ اِبْن

(^١) انظر: «كشاف القناع» (١/ ٢٧٠)، «الإنصاف» (١/ ٤٠٨)، «الإفصاح» (١/ ١٠٨)، «الشرح الممتع» (٢/ ٤٢)، «فتاوى ابن إبراهيم» (٢/ ١١٥).

2 / 148

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4 | اصول