659

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

•
سیمې
یمن
١٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ﵃، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْت، أَصْبَحْت». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي آخِرِهِ إدْرَاجٌ. (^١)
١٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: أَلَا إنَّ العَبْدَ نَامَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَضَعَّفَهُ. (^٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: الأذان قبل دخول الوقت
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ٦٢): الْأَذَانُ قَبْلَ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ الْفَجْرِ لَا يُجْزِئُ، وَهَذَا لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، قال ابن المنذر ﵀: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُؤَذَّنَ لِلصَّلَوَاتِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، إلَّا الْفَجْرَ، وَلِأَنَّ الأَذَانَ شُرِعَ لِلإِعْلَامِ بِالوَقْتِ؛ فَلَا يُشْرَعُ قَبْلَ الوَقْتِ؛ لِئَلَّا يَذْهَبَ مَقْصُودُهُ. اهـ

(^١) أخرجه البخاري (٦١٧) (٦٢٢)، ومسلم (١٠٩٢). وقول الحافظ (وفي آخره إدراج) هو قوله (وكان رجلًا ...) الخ وقد بين الحافظ في «الفتح» أنه من كلام الزهري كما جاء في بعض الرويات مصرحًا بذلك، ثم قال: ولا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله، وكذا شيخ شيخه. اهـ
(^٢) ضعيف مرفوعًا، والراجح أنه موقوف على عمر مع مؤذنه. أخرجه أبوداود (٥٣٢) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.
قال الحافظ في «الفتح» (٦٢٠): ورجاله ثقات حفاظ، لكن اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبوحاتم وأبوداود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادًا انفرد برفعه. ومع ذلك فقد وجد له متابع، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي عن أيوب موصولًا، ولكنْ سعيد ضعيف. اهـ

2 / 117