655

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

•
سیمې
یمن
على المقيمين والمسافرين، ودليله: أنَّ النبي ﷺ قال لمالك بن الحويرث وصحبِه: «إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم»، وهم وافدون على الرَّسول ﵊، مسافرون إلى أهليهم، فقد أمر الرَّسول ﵊ أن يُؤذِّن لهم أحدُهم، ولأنَّ النبي ﷺ لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَرًا، ولا سَفَرًا، فكان يُؤذِّن في أسفاره، ويأمر بلالًا أن يُؤذِّنَ؛ فالصَّواب: وجوبُه على المقيمين والمسافرين. اهـ
قلتُ: والقول بالوجوب هو رواية عن أحمد، كما في «الإنصاف» (١/ ٣٨٠)، وجزم به الشوكاني في «السيل الجرَّار» (١/ ١٩٧)، وصححه السعدي في «المختارات الجلية» (ص ٣٧)، واستظهره الشيخ محمد بن إبراهيم في «فتاواه» (٢/ ١١٤).
وبالغ ابن حزم، فقال بشرطيته للصلاة، فإذا تركه أعاد الصلاة، كما في «المحلَّى» (٣١٥).
والصحيح هو القول بالوجوب.

2 / 113