650

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

•
سیمې
یمن
يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان، وكيفياتها بالحركات، والسكنات، ونقض بعض حروفها، أو زيادة فيها محافظة على توقيع الألحان، فهذا لا يحل إجماعًا في الأذان، ولا يحل أيضًا سماعه؛ لأنَّ فيه تشبهًا بالفسقة؛ فإنهم يترنمون، وخروجًا عن المعروف شرعًا في الأذان، وفي القرآن. اهـ. (^١)
مسألة [٢]: الكلام في أثناء الأذان
• قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (٣/ ٤٣): اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان، فرخَّصت فيه طائفةٌ، وممن رخَّص فيه: الحسن البصري، وعطاء، وقتادة، وروينا عن سليمان بن صرد (^٢)، وكانت له صحبة، أنه كان يأمر بالحاجة له، وهو في أذانه، وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه، وكان أحمد بن حنبل يُرخِّصُ في الكلام في الأذان.
ثم ذكر الكراهة في ذلك عن النخعي، وابن سيرين، والأوزاعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الظاهر أنه إِنِ احتاج إلى الكلام، فلا بأس به؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك، ويُشْتَرَطُ عدم الإطالة؛ لئلا يقطع الموالاة عن الأذان، والله أعلم.

(^١) وانظر: «أحكام الجمعة وبدعها» (ص ٢٨١ - ٢٨٢) لشيخنا يحيى الحجوري عافاه الله.
(^٢) أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في «كتاب الصلاة» رقم (٢١٢)، وعنه البخاري في «التاريخ» (١/ ١٢٢)، وأخرجه كذلك ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٤٤)، وإسناده حسن.

2 / 108