545

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

•
سیمې
یمن
والمشهور عند الشافعية، ورجَّحه ابن المنذر، وقواه الشيخ ابن عثيمين ﵀.
والراجح أنَّ الدم إذا كان على صفات دم النفاس، أو الحيض، أنها تترك الصلاة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ﵀، فقد قال كما في «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٤٠): وما تراه من حين تشرع في الطلق؛ فهو نفاس. (^١)

(^١) انظر «المغني» (١/ ٤٤٥)، «المجموع» (٢/ ٥٢١)، «الأوسط» (٢/ ٢٤٢).

2 / 548