الذنوب، فقد أجمعوا على أنَّ الذمي لو كان عليه دَيْنٌ، أو قِصاصٌ، لا يسقط بإسلامه. اهـ. (^١)
تنبيه: في حديث عائشة ﵂ المتقدم في الباب ذكر الاغتسال من الحجامة، والحديث ضعيف؛ فلا يعول عليه، وعليه فلا يشرع الغسل من الحجامة، وما يروى عن علي ﵁ أنه قال: الغسل من الحجامة سنة، وإن تطهرت أجزأك. فلم نقف له على إسناد.
وأما الغسل من غسل الميت فقد تقدم الكلام عليه في [باب نواقض الوضوء] عند حديث رقم (٧٢).
(^١) وانظر: «المغني» (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، «المجموع» (٢/ ١٥٣)، «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٥ -) «السيل الجرار» (١/ ١٢٣)، «توضيح الأحكام» (١/ ٣٨٠ - ٣٨١)، «الشرح الممتع» (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥).