أجاب: الذي نرى إقامة الجمعة في مسجدهم، ولا تجب عليهم. هذا إذا كان لهم إمام.
(ص - ف - ٢٣٥٥ - ١ في ٢٩/٨/١٣٨٥هـ)
(٧٥٩ - (الجرير): عددهم من خمسة عشر إلى عشرين وبينهم وبين أقرب بلد مسافة ساعة، ويلحقهم مشقة من الذهاب إليها.
أجاب: لا يلزمهم ال ذهاب إليها إذا كانت المسافة بينهما صحراء، ولانرى مانعًا من صلاتهم جمعة.
(ص - ف ١٧٦٨ في ٢٩/٦/١٣٨٥هـ) .
(٧٦٠ - (جودة): ثمانية إلى ستة.
أجاب الذي نرى أن ينتظروا حتى يكثر السكان ويجتمع العدد الكافي لصلاة الجمعة.
(ص - ف - ٣٥٥٦ - ٣ في ١٤ - ١٠ - ١٣٧٩هـ)
(٧٦١ - اثنان في ايطاليا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد أبو زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاء ابنك بواسطتك بخصوص طلب الجواب عن الأسئلة التي ذكرها في استفتائه.
" أحدها": أنهم في إيطاليا ليس عندهم أحد يصلي الجمعة، وهم اثنان، ويسأل كيف يصليها.
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فيصليها ظهرًا (١)
(ص - ف - ٩٧٣ - ١ في ١٥/٤/١٣٨٥هـ) .
(١) المسألة الثانية تقدمت في صلاة الجماعة والثالثة تأتي في أول الصيام والرابعة تقدمت في صلاة التراويح.