561

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقدوصل إلينا كتابك المؤرخ ٢٩/١١/١٣٨١هـ المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي:
"المسألة الأولى" في حكم ائتمام المفترض بالمتنفل كصلاة العشاء خلف من يصلي التراويح.
والجواب: الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف في مذهب الإمام أحمد ﵀. فالمشهور من المذهب عدم الجواز، اختاره جملة من الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي، لقول النبي ﷺ "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" متفق عليه.
وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تصح. اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ويستدل لهذا بحديث معاذ " أنه كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة" متفق عليه. وهذا هو الراجح عندنا بمعنى أننا لانأمره بالإعادة، ولكن الخروج من الخلاف أولى وأحوط.
وأما " المسألة الثانية " وهي حكم رجل وجد الجماعة يصلون العشاء فدخل معهم ونوى صلاة المغرب هل تصح صلاته؟ .
والجواب: أن هذه المسألة كالتي قبلها خلافًا ومذهبًا وقد عرفت الراجح آنفًا.
(ص - ف - ١٣٣٤ - ١ في ٩/٧/١٣٨٣هـ) (١)

(١) المسألة الثالثة والرابعة تقدمتا في شروط الصلاة.

2 / 306