547

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

أنه إن كان تخلف لغير عذر بطلت صلاته إذا كان عالمًا متعمدًا، فإن كان جاهلًا أو ناسيًا أو لعذر من نعاس ونحوه وأمكنه الاتيان بما تخلف عنه ومتابعة إمامه، ويأتي بركعة بدل التي لغت بعد سلام إمامه. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف - ٣١٩٠ ـ١ في ١٦/١١/١٣٨٨هـ)
ج ـ: الغالب على أكثرهم بطلان صلاته، إلا أن الذي يفعل هذا جهال في الغالب، فإنه ترك ركن إنما يتركونه تكاسلًا عن الصلاة فيما يتبقى فينبغي من يفعله (١) (تقرير)
(فصل في أحكام الإمامة)
(٦٧٦ - الصلاة خلف الفاضل) (٢)
كل من كان أعلم بصلاته فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف من دونه ... (تقرير)

(١) وفي " الدرر السنية جزء - ٣ص١٩٥: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عمن يجلس خلف امامه بقدر الفاتحة. فأجاب: من جلس في أول قيام امامه في الركعة الثانية أو الرابعة إلى قريب فراغ امامه من الفاتحة ونحوه. فالذي أرى بطلان صلاته والله أعلم.
(٢) وتقدمت فتوى في " باب الأذان" برقم ٦٤٧ في ١٥/٤/٧٨هـ وفيها ان الامامة يعتمد لها الامانة والديانة والفقه باحكامها وأنه لا مانع من الجمع بين الوظائف الدينية الأخرى، وكيف توزع بينهم رواتبهم.

2 / 292