502

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

ففعلها في الجماعة أَفضل من إِفرادها.
لكن الاجتماع الراتب على الذكر ونحوه كالصلاة على النبي ﷺ في أَعقابها مبتدع غير مشروع، ويقال فيه: إِن اتخاذه عادة والاجتماع عليه مما يضاهي المشروع. ومما يستقبح رفع الصوت به في المساجد فيكون من جنس سائر الأَقوال المحرمة فيها. والله أَعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إِلى يوم الدين.
حرر ١٠-٤-١٣٧٥ هز
(ص-ف-١٧٨ في ١١-٤-١٣٧٥ هـ)
(٦١٠- لا راتبة للعشاء قبله)
«الرابع»: إِذا وجب العشاء وأَرادت المرأَة أَن تصلي قبله فهل له سنة أَم لا؟
والجواب: - ليس للعشاء راتبة قبله، فإِن الرواتب عشر لقول ابن عمر ﵄: «حَفِظت مِن رَسول اللهِ ﷺ عَشرَ رَكعَات: رَكعَتين قبل الظُّهر وَرَكعَتين بَعدَها وَرَكعَتين بَعدَ الْمَغرب فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين بَعدَ الْعِشاء فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين قبل الصُّبح كانت سَاعَة لا يدخل عَلى النَّبي ﷺ فِيها حَدَّثتني حَفصَةُ أَنَّه كان إِذا أَذَّن الْمؤذِّن وَطلعَ الْفجر صَلَّى رَكعَتين» متفق عليه.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٧٢٩-١ في ٨-٣-١٣٨٧ هـ)

2 / 247