463

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر
(١)
وعند أَحمد في المسند وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن عطيف ابن الحارث، وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان وعن أَبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعًا وابن أَبي شيبة موقوفًا، وعند أَحمد والدارقطني عن جابر، وعند أَبي داود عن عبد الله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة وقال صحيح، وعند الدارقطني والبيهقي عن أَبي هريرة، وعند أَبي داود عن الحسن مرسلا وعنده أَيضًا عن طاووس مرسلا، وعند البخاري في الصحيح وأَحمد في المسند عن سهل بن سعد وعند أَبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: إِسناده حسن. وقال الترمذي في جامعة بعد سياقه لحديث هلب بن قبيصة عن أَبيه (٢) ما نصه: والعمل على هذا عند أَهل العلم من أَصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم يرون أَن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ورأَى بعضهم أَن يضعها فوق السرة. ورأَى بعضهم أَن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي.
وأَما السنة فإِنهم استدلوا بالدليلين الآتيين:
«الأَول»: عن أَبي هريرة ﵁: «أَن النبي ﷺ دَخل الْمَسْجدَ فدَخل رَجُلٌ فصلى ثُم جَاءَ فسَلمَ! عَلى النبيِّ ﷺ فرَد النبيُّ ﷺ فقال ارْجَعْ

(١) وتقدم لفظه وهو قوله: «صليت مع النبي ﷺ فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره» .
(٢) ولفظه: «كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه» .

2 / 208