416

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

وهذا اللباس مع ما فيه من التشبه ليس بساتر للمرأَة، بل هو مبرز لمفاتنها ومغرلها ومغربها من رآها وشاهدها، وهي بذلك داخلة في الحديث الصحيح عن أَبي هريرة ﵁ أَن النبي ﷺ قال: «صِنفان مِنْ أَهل النَّار مِن أُمَّتِيْ لمْ أَرَهمَا بَعدُ: نِسَاء كاسِياتٌ عاريَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيْلاتٌ على رُؤسِهنَّ كأَسْنِمَةِ الْبُختِ الْمَائِلةِ لا يدْخلن الْجَنَّة وَلا يَجدْن ريْحها، وَرجَالٌ مَعَهمْ سِيَاطٌ مِثل أَذناب الْبَقر، يَضربُوْن بها النَّاسَ» . وقد فسر الحديث: بأَن تكتسي المرأَة بما لا يسترها فهي كاسية ولكنها عارية في الحقيقة، مثل أَن تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أَو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، لأَن كسوة المرأَة في الحقيقة هو ما سترها سترًا كاملا بحيث يكون كثيفًا فلا يبدي جسمها، ولا يصف لون بشرتها لرقته وصفائه، ويكون واسعًا فلا يبدي حجم أَعضائها ولا تقاطيع بدنها الضيقة. فهي مأْمورة بالاستتار والاحتجاب لأَنها عورة.
ولهذا أُمرت أَن تغطي رأْسها في الصلاة ولو كانت في جوف بيتها بحيث لا يراها أَحد من الأَجانب، لحديث: «لا يَقبَل اللهُ صلاة حَائِض إِلاَّ بخِمَار» (١) فدل على أَنها مأْمورة من جهة الشرع بستر خاص لم يؤمر به الرجل حقًا لله تعالى وإِن لم يرها بشر. وستر العورة واجب لحق الله حتى في غير الصلاة ولو كان في ظلمة أَو في

(١) أخرجه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة.

2 / 161