412

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

فهذه ثلاثة أَحكام: تصويرها. استعمالها. طمسها. لحديث أَبي الهياج في المسأَلة وفيها أَحاديث أُخر. (١) ... (تقرير)
(٤٨٥- قوله: وان أزال منها ما لا يبقى معه حياة. الخ.)
كقطع الرقبة فهذا مناف للتعظيم. لكن هي تختلف منها ما لا يكفي فيه هذا كالأَصنام لحديث «بُعِثتُ بكَسْر الأَصنَام» . ... (تقرير)
(٤٨٦- س: هل يصلي وفي يده ساعة أَم صليب)
جـ: - يمسح، ولا يصلي به، كالتصاوير لا تحمل في الصلاة والصلاة تصح. (٢)
(٤٨٧- قوله: لا اذا استويا)
الثوب الحرير البحث محرم اللبس، ومثله أَيضًا ما كان فيه خلط من حرير، وبعض يحد ذلك بأَن يكون النصف فأَكثر، ولكن الصواب أَن يعتبر في ذلك موضع أَربع أَصابع لحديث عمر (٣) فإِذا كان ما في الثوب إِذا اجتمع بلغ هذا المقدار فما دون ساغ لبسه. وإن كان أَزيد فإِنه ممنوع اللبس. (٤) ... (تقرير)
(٤٨٨- س: الذي يجعل في مشلح)
جـ: - هو من الطراز إِذا كان أَربع أَصابع فلا بأْس. ... (تقرير)

(١) قلت: وتقدم في توحيد الالهية حكم التصوير مبسوطا بالأَدلة، وتخريج أحاديثه هناك. ويأتي في الحسبة وباب الغضب بعض أَحكامه.
(٢) ويأتي جواز لبس الساعة للرجال ما لم تكن مذهبة. في زكاة النقدين.
(٣) «نهى النبي ﷺ عن لبس الحرير الا في موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع» أخرجه السبعة إلا مالكا.
(٤) وانظر فتوى في لبس الحرير في (باب المسح على الخفين) بتاريخ ٢٥-٦-٧٣ هـ.

2 / 157