406

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

وما في معناه من الأَحاديث، بل ذكر الفقهاء أَن انكشاف جزء يسير من العورة لم يفحش في النظر إِليه لا يبطل صلاة الإِمام والمأْمومين، لما رواه أَبو داود في سننه عن عمر بن سلمة قال: كنا بحاضر (١) يمر بنا الناس إِذا أَتوا النبي ﷺ فكانوا إِذا رجعوا مروا بنا فأَخبرونا أَن رسول الله ﷺ قال كذا وكذا وكنت غلامًا حافظًا فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا فانطلق أَبي وافدًا إِلى رسول الله ﷺ في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال «يَؤمُّكمنْ أَقرَأَكمْ» وكنت أَقرأهم لما كنت حفظت فقدموني فكنت أَؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إِذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأَة من النساء واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصًا عمانيًا فما فرحت بشيء بعد الإِسلام فرحي به فكنت أَؤمهم وأَنا ابن سبع أَو ثمان سنين» وفي رواية أُخرى عند أَبي داود: «فكنت أَؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إِذا سجدت خرجت استي» وقد انتشر هذا الخبر في عهد النبوة لوم ينكر ذلك النبي ﷺ.
ما دام الأَمر هكذا فمن باب أَولى كشف الرأْس للرجل الذي أَجمع أَهل العلم على أَنه ليس بعورة، وأَوجب الشرع في الحج والعمرة كشفه في الصلاة وغيرها. هذا ومما يذكر في هذا الباب ما رواه أَبو داود في سننه في «باب الخط إِذا لم يجد عصا» قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري: ثنا سفيان بن عيينة قال: رأَيت شريكًا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه. يعني

(١) الحاضر القوم النزول على ماء يقيمون به، وربما جعلوه اسما لمكان الحضور.

2 / 151