401

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

بحيث أَنه لابد أَن يفعل بعضها بعد أَذان المغرب فهل يصليها أَو يؤخرها حتى تغرب الشمس.
والجواب: يصليها ولو وقع بعضها قبل الغروب وبعضها بعده، والأَصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إِلى أَبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أَنه قال: «مَن أَدْرَك رَكعةً مِن الصُّبْح قبْل أَن تطلعَ الشَّمْسُ فقدْ أَدْرَك الْفجْرَ وَمَن أَدْرَك رَكعَة مَن الْعَصر قبْل أَن تغرُبَ الشَّمْسُ فقدْ أَدْرَك الْعَصْرَ» أَما إِن كان التأْخير بسبب نوم ونسيان فلا إِثم عليه، لما رواه مالك في الموطأ بسنده إِلى النبي ﷺ أَنه قال: «مَن نامَ عن صلاة أَوْ نسيَها فليُصلِّيْها إِذا ذكرَها لا كفَّارَة لها إِلاَّ ذلِك» . فإِن كان التأْخير عمدًا فهذا متلاعب وعليه إِثم التأْخير، وهو تحت مشيئة الله إِن شاء عفا عنه وإِن شاء عذبه، والواجب عليه أَن لا يعود إِلى مثل ذلك وأَن يستغفر ويتوب إِلى الله.
(ص-ف-٣٦٢٦-١ في ٢١-١١-٨٨ هـ)
(٤٧٠- يصلي المغرب أولا ولو فاتته الجماعة للعشاء)
(المسأَلة الثالثة): وهي حكم مسافر قصد المسجد فوجد رفقته قد صلوا المغرب وشرعوا في صلاة العشاء فهل يصلي معهم العشاء ثم يأْتي بالمغرب أَو ماذا يفعل.
والجواب: أن الترتيب بين الصلوات واجب بالاتفاق، فيجب أَن يصلي المغرب أَولا، قال الفقهاء ﵏: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشيته خروج وقت اختيار الحاضرة. واختلفوا هل يسقط أَيضًا بخشية فوات الجماعة كما في مسأَلتنا هذه، أَم لا. فالمشهور من المذهب أَنه لا يسقط. فلابد حينئذ أَن يصلي المغرب

2 / 146