398

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

قوله: ويسن تعجيلها.
إِلا أَنه تقدم أَنه يصلي ركعتين (١) . ... (تقرير)
(٤٦٢- قوله: ألا ليلة جمع لمن يباح له الجمع
تقييدهم هنا احتراز عمن لا يسوغ له الجمع - يعني بخلاف المكي ومن دونه إِلى المشاعر كصاحب منى. وآخرون من أَهل العلم يجوزون لهم ذلك، وهذا هو الصحيح؛ فإِنه لم يجىء لهم حكم خاص زمن النبي ﷺ. أَما «أَتِمُّوْا يَا أَهل مَكَّة» فإِنه قاله عام الفتح. ... (تقرير)
(٤٦٣- اذا تبين الفجر قبل مغيب الشفق وجبت العشاء)
من لا يوجد عندهم وقت عشاء وهم بعض أَهل البلدان الشمالية يتبين الفجر قبل مغيب الشفق وهو الحمرة. تكلم في صلاة العشاء هل تجب عليهم، أَم لا. وهذه المسأَلة مشهورة وما صدر لبعض العلماء من الفتوى فيها وجواب السرخسي ووافقه المرغيناني على أَن الوقت سبب الوجوب، ثم الحلوني أَنكر ذلك وقال لمن أَفتى بالسقوط ما تقول فيمن ترك واحدة من الخمس؟ قال: كافر. فقال: أَنت تقول أَنها تسقط الصلاة. فقال له الآخر: أَسأَلك لو ترك الأَقطع فرضا.
الله أَعلم أَنه يترجح أَنه لا يسقط العشاء، فالأَوقات الخمسة لمن كانت عندهم الأَوقات الخمسة. أَما من ليس عندهم وهم مسلمون فأَي شيء يسقطها؟! ... (تقرير)

(١) جاء في ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم وأبو داود بلفظ «كنا نصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ...» وشرعية الأذان للاعلام بدخول الوقت وترك الفرصة للوصول إلى المسجد. وتقدم حديث «واجعل بين اذانك واقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله ...» .

2 / 143