542
حكم استعمال الذهب والفضة
السؤال
هل يجوز للرجال استعمال ماء الذهب في المشالح، علمًا بأنها نسبة يسيرة؟
الجواب
لا يستعمل الذهب ولا الفضة في الأواني للرجال والنساء، أو في ساعة للرجل، أما في المشالح فيقال: إن كان فيها شيء يسير فلعله يغتفر، والأصل أن الاغتفار يكون في الفضة.

9 / 56