537

فتاوا ارکان اسلام

فتاوى أركان الإسلام

خپرندوی

دار الثريا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

بل السنة تخفيف الركعتين خلفه، ثم يقوم بعد التسليم مباشرة ليترك المكان لمن هو أحق به منه من الذين يريدون صلاة ركعتي الطواف.
* * *
س ٥٠٦: هل يجوز التمسح بثوب الكعبة؟
الجواب: التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي ﷺ، ولما طاف معاوية بن أبي سفيان ﵁ بالكعبة وجعل يمسح جميع أركان البيت، أنكر عليه عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما- فأجاب معاوية «ليس شيء من البيت مهجورًا»، فرد عليه ابن عباس بقوله: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وقد رأيت النبي ﷺ يمسح الركنين اليمانيين» يعني الحجر الأسود والركن اليماني وهذا دليل على أننا نتوقف في مسح الكعبة وأركانها على ما جاءت به السنة، لأن هذه هي الأسوة الحسنة في رسول الله ﷺ وأما الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب فإن هذا قد ورد عن الصحابة ﵃ أنهم قاموا به فالتزموه يدعون، والله أعلم.
* * *
س ٥٠٧: ما حكم الحلق أو التقصير في العمرة؟ وأيهما أفضل؟
الجواب: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب، لأن النبي ﷺ لما قدم مكة في حجة الوداع وطاف وسعي أمر كل من لم يسق الهدي أن يقصر ثم يحل، فلما أمرهم أن يقصروا - والأصل في الأمر الوجوب دل على أنه لابد من التقصير، ويدل لذلك أن النبي ﷺ أمرهم حين أحصروا في غزوة الحديبية أن يحلقوا حتى إنه

1 / 548