513

فتاوا ارکان اسلام

فتاوى أركان الإسلام

خپرندوی

دار الثريا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

على ما قاله أهل العلم من وجوب الفدية على من ترك واجبًا من واجبات الحج أو العمرة.
* * *
س ٤٧٧: إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفرًا للحج من بلده فهل يعتبر مفردًا؟
الجواب: نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفرًا للحج من بلده فهو مفرد، وذلك لانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى أهله، فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفرًا جديدًا للحج وحينئذ يكون حجه إفرادًاَ، فلا يجب عليه هدي التمتع حيئنذ، لكن لو فعل ذلك تحيلًا على إسقاط الهدي فإنه لا يسقط عنه؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضي إسقاطه، كما أن التحيل على المحرم لا يقتضي حله.
* * *
س ٤٧٨: ما حكم استعمال المظلة للمحرم؟ وكذلك الحزام مع العلم أنه مخيط؟
الجواب: حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس لا بأس به، ولا حرج فيه، ولا يدخل هذا في نهي النبي ﷺ عن تغطية الرأس - رأس الرجل- لأن هذا ليس تغطية، بل هو تظليل من الشمس والحر، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ كان معه أسامة بن زيد، وبلال أحدهما أخذ بخطام ناقة النبي ﷺ والآخر

1 / 524