510

فتاوا ارکان اسلام

فتاوى أركان الإسلام

خپرندوی

دار الثريا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

لبيك إله الحق (١) . وإسناده حسن.
وتقطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد، لما روى الترمذي من حديث ابن عباس رضى الله عنهما يرفع الحديث «أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» (٢)، صححه الترمذي لكن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفه الأكثرون، وعن ابن عباس- ﵄ أن أسامة كان ردف النبي ﷺ من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى فكلاهما قال: «لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» (٣)، أخرجاه في الصحيحين، وعند مالك يقطع التلبية في العمرة إذا وصل الحرم، وقيل: يقطعها إذا وصل البيت أو رآه. ومعنى لبيك: إقامة على طاعتك وإجابة لدعواتك، ولفظه لفظ المثنى ومعناه الكثرة.
* * *
س ٤٧٤: هل يجوز للمحرم تمشيط شعره؟
الجواب: تمشيط المحرم شعره لا ينبغي، لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر، ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر، ولكن إذا سقط شعر من المحرم بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه وما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه

(١) أخرجه الإمام أحمد.
(٢) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك/ باب متى يقطع المعتمر التلبية (١٨١٧) . والترمذي كتب الحج/ باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة (١٩١٩) .
(٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب الركوب والترادف في الحج (١٥٤٣) .

1 / 521