399

فتاوا ارکان اسلام

فتاوى أركان الإسلام

خپرندوی

دار الثريا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

كانت تقم المسجد، فدفنوها ولم يخبروه فقال: «دلوني على قبرها» فدلوه فصلى عليها (١)
* * *
س٣٤٢: الإخبار بوفاة شخص ما لأقربائه وأصدقائه ليجتمعوا للصلاة عليه، هل يدخل ذلك في النعي الممنوع أم أن ذلك مباح؟
الجواب: هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبي ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه (٢)، وقال في المرأة التي كانت تقم المسجد، فدفنها الصحابة ﵃ ولم يخبروا النبي ﵊ بذلك فقال: "هلا كنتم آذنتموني.." فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلون عليه لا بأس به، لأن ذلك مما وردت في مثله السنة، وكذلك إخبار أهله وذويه ممن يهمهم أن يجتمعوا للصلاة عليه ليس فيه حرج.
* * *
س٣٤٣: ما هي الصفة الصحيحة التي وردت عن المصطفى ﷺ في غسل الميت؟
الجواب: الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان يغسل فرج الميت، ثم يشرع في تغسيله، فيبدأ بأعضاء الوضوء ويوضئه إلا أنه لا يدخل الماء فمه ولا أنفه، وإنما يبل خرقة وينظف

(١) البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن (١٣٣٧)، ومسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر ٩٥٦.
(٢) البخاري، كتاب الجائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت (١٢٤٥)، ومسلم في الجنائز باب التكبير على الجنازة ٩٥١.

1 / 405