390

فتاوا ارکان اسلام

فتاوى أركان الإسلام

خپرندوی

دار الثريا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

فالصواب أنه لا رد ولا ابتداء للسلام والإمام يخطب.
* * *
س ٣٢٩: ما حكم التهنئة يوم العيد؟ وهل هناك صيغة معينة لها؟
الجواب: التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها صيغة معينة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز، ما لم يكن إثمًا.
* * *
س ٣٣٠: ما حكم صلاة العيد؟
الجواب: الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها بل عليهم حضورها؛ لأن النبي ﷺ أمر بها، بل أمر النساء العواتق ذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، بل أمر الحيَّض أن يخرجن إلى صلاة العيد، ولكن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكدها، وهذا القول الذي قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
ولكنها كصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى لعدم الدليل على وجوب قضائها، ولا يصلى بدلها شيء؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت يجب أن يصلى الإنسان بدلها ظهرًا؛ لأن الوقت وقت ظهر، أما صلاة العيد فإذا فاتت فإنها لا تُقضى.
ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله ﷿، وأن يقوموا بهذه الصلاة التي تشتمل على الخير والدعاء، ورؤية الناس بعضهم بعضًا، وائتلافهم وتحابهم، ولو أن الناس دعوا إلى اجتماع على لهو لرأيت من يصلون إليه مسرعين فكيف وقد دعاهم الرسول ﵊ إلى هذه الصلاة التي ينالون بها من ثواب الله

1 / 396