353

فتاوا ارکان اسلام

فتاوى أركان الإسلام

خپرندوی

دار الثريا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن له أن يتطوع أيضًا لقول النبي ﷺ: «بين كل أذانين صلاة» (١) .
* * *
س ٢٨٧: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟
الجواب: نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسيانًا أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي ﷺ وعلى آله وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (٢) .
ولحديث أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر (٣) .
أما إذا تركها عمدًا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، لأن الرواتب عبادات مؤقتة والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه.
* * *
س ٢٨٨: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟
الجواب: نعم، ورد في حديث معاوية ﵁ أنه

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة (٦٢٧) . ومسلم، صلاة المسافرين، باب بين كل آذانين صلاة (٣٠٤) .
(٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ... ح (٥٩٧)، ورواه مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة ... ح ٣١٦.
(٣) أخرجه البخاري في السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع (١١٧٦)، ومسلم في المسافرين/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما (٨٣٤) .

1 / 359