90

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه؛ ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك؛ وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع؛ دون الزانية التي زنى بها. والله أعلم.

***

٤٥ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل زنى بامرأة، ومات الزاني: فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بها، أم لا؟

فأجاب:

هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر يجوز، وهو مذهب الشافعي.

***

٤٦ - وسئل رحمه الله تعالى:

عمن كان له أمة يطؤها، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها؟

فأجاب:

هو ديوث؛ (١) ((ولا يدخل الجنة ديوث)). والله أعلم.

***

٤٧ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل له جارية تزني: فهل يحل له وطؤها؟

فأجاب:

إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا؛ فإن ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾: عقداً، ووطأ ومتى وطئها مع كونها زانية كان ديوثاً. والله أعلم.

(١) سبق تخريجه قريباً.

90