336

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.

فالرجل إذا حلف لا يواقع امرأته إذا كان قصده عقوبتها؛ لكونها تماطله وتنشز عليه إذا طلب ذلك؛ فإذا تابت من ذلك وصارت مطيعة موافقة زال سبب الهجر الذي علقها به، كما لو هجرها لنشوز ثم زال. وأما إن كان قصده الامتناع من وطئها أبداً؛ لأجل الذنب المتقدم. تابت، أو لم تتب بحيث لو علم أنها تتوب توبة صحيحة كان مقصوده عقوبتها على ما مضى، كما يعاقب الرجل غيره لذنب ماض تاب منه أو لم يتب؛ لا لغرض الزجر عن المستقبل؛ بل لمجرد شفاء غيظه؛ ونحو ذلك: فهذا نوع آخر والله أعلم.

***

١٨٩ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لست شهور، ولم يكن بقى لها غير طلقة، ونيته أن لا يطأها حتى تنقضي المدة: فإذا انقضت المدة ماذا يفعل؟

فأجاب:

إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شيء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر. هذا مذهب مالك، وأحمد، والشافعي والجمهور. وهو يسمى "موليا".

(تم الكتاب بحمد الله)

***

336