334

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

١٨٥ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل خاصم زوجته وضربها ، فقالت له : طلقني ، فقال : أنت على حرام : فهل تحرم عليه ، أم لا ؟

فأجاب :

أما قوله : أنت على حرام ففيه قولان للعلماء . قيل : عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها . وقيل : لا شىء عليه . ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه . والله أعلم .

***

١٨٦ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان : أنها ما تدخل بيت عمنها ، ورزقت زوجته ولداً ، ثم بعد ذلك دخلت المرأة المحلوف عليها بيت عمتها ، وكان قد قال للحالف ناس : إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه ؟ أفتونا .

فأجاب :

إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث عليه ، ودخلت بهذا الاعتقاد : فلا حنث عليه : لكن يمينه باقية ، فإذا فعل المحلوف عليه عالماً عامداً حنث . والله أعلم .

***

334