Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
شمېره چاپونه
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Marriage Fatwas and Women's Companionship
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
شمېره چاپونه
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
١٦٧ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين ، رزق منها ولداً له من العمر سنتان ، وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين ، وصدقها الزوج ، وكان قد طلقها ثانياً على هذا العقد المذكور : فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ ؟
فأجاب :
إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة : فالنكاح باطل ، وعليه أن يفارقها ، وعليها أن تكمل عدة الأول ، ثم تعتد من وطء الثاني . فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول ، ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض ، ثم تزوج من شاءت بنكاح جديد ، وولده ولد حلال يلحقه نسبه ، وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده .
***
١٦٨ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن مطلقة ادعت وحلفت أنها قضت عدتها ، فتزوجها زوج ثان ، ثم حضرت امرأة أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين ، وصدقها الزوج على ذلك ؟
فأجاب :
إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثاني باطل باتفاق الأئمة ، وإذا كان الزوج مصدقاً لها وجب أن يفرق بينهما: فتكل عدة الأول بحيضة ، ثم تعتد من وطء الثاني عدة كاملة ، ثم بعد ذلك إن شاء الثاني أن يتزوجها تزوجها .
**
310