304

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وإن كان قد أعطاها لتتجمل به، كما يركبها دابته، ويحذيها غلامه، ونحو ذلك؛ لا على وجه التمليك للعين: فهو باق على ملكه، فله أن يرجع فيه متى شاء؛ سواء طلقها أو لم يطلقها وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك؟ أو على وجه الإباحة؟ ولم يكن هناك عرف يقضى به: فالقول قوله مع يمينه أنه لم يملكها ذلك. وإن تنازعا هل أعطاها شيئاً أو لم يعطها، ولم يكن حجة يقضى له بها؛ لا شاهد واحد، ولا إقرار، ولا غير ذلك: فالقول قولها مع يمينها أنه لم يعطها.

***

١٦٤ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل باع شيئاً من قماشه، فخاصمته زوجته لأجل أنه باع قماشه، وحصل بينهما شنآن عليه، وهم في الخصام، وجاء ناس من قرابتها، فقال الرجل للناس الذين حضروا: هذه المرأة إن لم تقعد مثل الناس وإلا تخلى وتزوج. ثم قال: إن أعطيتني كتابك لهذا الرجل كنت طالقاً ثلاثاً وكانت نيته أنها تبرئه، فحنقت وأعطت الكتاب للرجل: فهل يقع الطلاق؟ أم لا؟

فأجاب:

إذا كان مقصوده إعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته عطاء مجرداً ولم تبرئه منه: لم يقع به الطلاق. وإذا قال: كان مقصودي الإعطاء في ذلك؛ إذ لا غرض له إلا في الإبراء، وتسليم الصداق يمنع من الادعاء به ومجرد إيداعه فلا غرض له. والله أعلم.

304