300

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فهذا أشهر الأقوال في هذه المسألة، وهو المأثور عن الصحابة، وهو نص أحمد، وعليه جمهور أصحابه، وقد تبعه الجد - رحمه الله - في ((محرره)).

وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عن أحمد روايتين في المختلعة فإن لم يكن بينها وبين المنكوحة نكاحاً فاسداً فرق شرعي وإلا وجب أن يقال في المنكوحة نكاحاً فاسداً: إنها تعتد بحيضة، كما مضت به السنة. والله أعلم.

***

١٥٨ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تخاصم مع زوجته وهي معه بطلقة واحدة، فقالت له: طلقني. فقال: إن أبرأتني فأنت طالق، فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال. فقال لها: أنت طالق. وظن أنه يبرأ من الحقوق، وهو شافعي المذهب؟

فأجاب:

نعم هو بريء مما تدعي النساء على الرجال إذا كانت رشيدة.

300