187

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

١١٢ - وسئل رحمه الله تعالي :

عن رجل له امرأتان ، ويفضل إحداهما على الأخرى في النفقة وسائر الحقوق ، حتى إنه هجرها ، فما يجب عليه ؟

فأجاب :

يجب عليه أن يعدل بين المرأتين ، وليس له أن يفضل إحداهما في القسم فإن النبي ﷺ قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل " (١). وإن لم يعدل بينهما : فإما أن يمسك بمعروف ، وإما أن يسرح بإحسان . والله أعلم .

***

= قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في " الصحيح المسند " ص : ٥٥ : ولا تناق بين هذه الأقوال فإن حديث عائشة الأول وحديثها الثاني مفسر للإبهام . وأما حديث " رافع " فإنما قال إنها شاملة لما فعل والآية تشمل الجميع والله أعلم . أهـ .

(١) سبق تخريجه .

187