178

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

١٠٧ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج امرأة، وكتب كتابها، ودفع لها الحال بكماله؛ وبقي المقسط من ذلك، ولم تستحق عليه شيئًا؛ وطلبها للدخول فامتنعت؛ ولها خالة تمنعها: فهل تجبر على الدخول؟ ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟

فأجاب:

ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة، ولا لخالتها ولا غير خالتها أن تمنعها؛ بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها، وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج.

* * *

178