173

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الكلام في ذلك في الكتاب الكبير الذي صنفته في «مسائل الذرائع والحيل» و «بيان الدليل على بطلان التحليل» إلا أن يكون المراد أنه إذا دخل بها يعطيها قبل الدخول ذلك، فإذا لم يدخل بها لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل الدخول.

* * *

١٠٠ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن امرأة عجل لها زوجها نقدا، ولم يسمه في كتاب الصداق، ثم توفي عنها، فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمى في العقد؛ لكون المعجل لم يذكر في الصداق.

فأجاب:

الحمد لله. إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر - كما جرت به العادة - فالزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد، وكذلك إن كان قد أهدى لها - كما جرت به العادة - وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة. والله أعلم.

* * *

173