155

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فإن قدر من تزوجها نكاحاً مطلقاً ليس فيه شرط ولا عدة ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أياماً ثم يطلقها ؛ ليس مقصوده أن تعود إلى الأول : فهذا هو محل الكلام ، وإن حصل بذلك تحليلها للأول فهو لا يكون محللاً إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطاً لفظياً أو عرفياً ، سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده . وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً: فهذا نكاح من الأنكحة .

***

٩٠ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن الشروط الفاسدة في النكاح؟

فأجاب :

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً .

* * *

فصل

الشروط الفاسدة في النكاح كثيرة: كـ ((نكاح الشغار))، ((والمحلل)) ((والمتعة ))؛ ومثل أن يتزوجها على أن لا مهر لها ، أو على مهر محرم ، ونحو ذلك من الشروط الفاسدة . وللعلماء فيها أقوال .

((أحدها)) أنه لا يصح النكاح . ثم هل يصح إذاً إمضاء الشرط الفاسد بعد ذلك؟ فيه نزاع. وهذا أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ، وهو اختيار طائفة من أئمة أصحابه : كأبي بكر الخلال ، وأبي بكر عبد العزيز.

((والثاني)) يصح النكاح ، ويبطل الشرط ؛ وهو مذهب أبي حنيفة

155