Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
شمېره چاپونه
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Marriage Fatwas and Women's Companionship
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
شمېره چاپونه
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
((الخامس)): أن الشهادة تصح على العقد. ويثبت بها عند الحاكم على أي صورة انعقدت. فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك.
((السادس)): أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما. ويشهد الشهود على ما فسروه.
((السابع)): أن الكتابة عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع. ومعلوم أن اجتماع الناس، وتقديم الخطبة، وذكر المهر، والمفاوضة فيه، والتحدث بأمر النكاح: قاطع في إرادة النكاح؛ وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعي. ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ؛ لأنها لا يشترط فيها الإيمان؛ بل تصح من الكافر، وما يصح من الكافر لا تعبد فيه. والله أعلم.
***
٧٥ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن امرأة خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجها، فلما انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم، وتزوجت بغير إذن أخيها، ولم يكن لها ولي غيره فهل يصح العقد، أم لا؟
فأجاب:
إذا لم يكن أخوها عاضلاً(١) لها، وكان أهلاً للولاية: لم يصح نكاحها بدون إذنه، والحال هذه. والله أعلم.
***
(١) أصل العَضْلِ: المنع والشدة
وعاضلاً لها: مانعاً لها من الزواج بمن تريد من الأزواج بعد انقضاء عدتها.
139