Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
شمېره چاپونه
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Marriage Fatwas and Women's Companionship
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
شمېره چاپونه
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
هي النكاح لم يكن هذا بمنزلة تصرف الفضولي . ووقف العقد على الإجازة فيه نزاع مشهور بين العلماء، والأظهر فيه التفضيل بين بعضها وبعض. كما هو مبسوط في غير هذا الموضع.
***
٦٨ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها، وما رشدها، ولا معه وصية من أبيها، فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلاً أجنبياً: فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج؛ وهل له أن يوصي عليها؟
فأجاب:
أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها؛ لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة، وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان: ((أحدهما)) أن الجد له ولاية، وهذا مذهب أبي حنيفة. و((الثاني)) لا ولاية له، وهو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء.
***
٦٩ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل أسلم: هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟
فأجاب:
لا ولاية له عليهم في النكاح، كما لا ولاية له عليهم في الميراث، فلا يزوج المسلم الكافرة: سواء كانت بنته أو غيرها، ولا يرث كافر مسلماً ولا مسلم كافراً. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف؛ لكن المسلم إذا كان مالكاً للأمة زوجها بحكم الملك، وكذلك إذا كان ولي أمر زواجها بحكم الولاية. وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها؛ إذ ليس في ذلك إلا خلاف
120