Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
شمېره چاپونه
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Marriage Fatwas and Women's Companionship
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
شمېره چاپونه
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
مذهب أحمد. فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما. ولو زوجها حاكم يرى ذلك: فهل يكون تزويجه حكماً لا يمكن نقضه؟ أو يفتقر إلى حاكم غيره يحكم بصحة ذلك؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أصحها الأول. لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح، وراعى سائر شروطه وكان ممن له ذلك: جاز. وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز. وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غيرَ بالغٍ لم يكن في الحقيقة قد زوجها؛ ولا يكون النكاح صحيحاً. والله أعلم.
***
٦٠ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن تزويج المماليك بالجوار من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد؟ ومن يعقد طرفي النكاح في الطرفين لهما؟ ولأولادهم؟ وهل للسيد أن يتسرى بهن؟
فأجاب:
تزويج المماليك بالإماء جائز، سواء كانوا لمالك واحد، أو لمالكين، مع بقائهم على الرق. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين. والذي يزوج الأمة سيدها أو وكيله. وأما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيراً، أو يقبل له وكيله. وإن كان صغيراً فسيده يقبل له. فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين: زوجت مملوكي فلان بأمتي فلانة، وينعقد النكاح بذلك. وأما العبد البالغ: فهل لسيده أن يزوجه بغير إذنه، ويكرهه على ذلك؟ فيه قولان للعلماء: (أحدهما) لا يجوز، وهو مذهب الشافعي وأحمد. (والثاني) يجبره، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك. والأمة والمملوك الصغير يزوجها بغير إذنهما بالاتفاق.
105