517

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٧٩ المال المكتسب من الغناء أيؤجر عليه إذا تصدق به

٣٨٠ من يبيع دارا بيع أمانة أيجوز رده

٣٨١ من اشترت خرقة تخيطها من تاجر أيجوز ردها إليه

أيجوز بيع أسورة ذهب بثمن معين لأجل معين

إذا بيع قماش لأجل بزيادة الثلث في الثمن أيعتبر هذا ربا

٣٨٣ الصلح

إذا قسم شريكان بستانًا بينهما أيجوز لأحدهما أن يمنع الآخر من إقامة حائط

من له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه

٣٨٤ الحجر

رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر

من اشترى عقارًا ورمى نفسه عليه والتزام بشرعية الوفاء

من ترك ثروة تستوعب دينه كله أيلزم الورثة البيع أو الحاكم

٣٨٥ أيقبل غير المحارم برشد امرأة تحت الحجر

إذا كانت البنت رشيدة أيمكنها أن تختار أن تكون تحت الحجر

إذا كانت البنت المتزوجة رشيدة فلمن تكون الولاية لأخيها أم لزوجها

الذي أعطته الولاية

٣٨٦ من قال أنا محجور علي

هل للأب أن يتصرف في مال ابنته المتزوجة لادعائه

٣٨٧ أيقبل من المرأة ادعاؤها بأنها تحت الحجر

٣٨٨ الوكالة

الوكالة والإبراء

توكيل شراء سلعة لدلال وحصوله على جعل من البائع

إذا أجر وكيل أرض موكله بأقل من الثمن

517