502

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لرحمه، مستحقًا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة(١). والله أعلم.

١٤ - الزكاة والكفارة هل يعطى منها القريب؟

وما حكم الصدقة على المحتاجين من الأهل؟

٢٨٨ - وسئل: عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم؟

فأجاب: إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة عليه، فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب، وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه، والقريب أولى إذا استوت الحالة(٢).

(١) وفي الحديث الشريف: ((أنت ومالك لأبيك)) رواه ابن ماجه، وإسناده صحيح.

(٢) ((مجموع الفتاوى)) (١٠٧/٣٤).

502