Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa Nisa
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ولو قالت هي: وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثاني، وأنكر الزوج الأول ذلك: فالقول قوله أيضًا أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثاني، لا سيما مع تأخر دعواها إلى أن تزوجت الثاني، فإن هذا مما يدل على كذبها في دعواها، لا سيما على أصل مالك في تأخر الدعوى الممكنة بغير عذر في هذه المسائل ونحوها.
٣- إذا طلق الرجل زوجته وقد وطئها بإفتاء مفت وأتت بولد أیعتبر ابن زنا؟
٢٤٧- وسئل:عمن طلق امرأته ثلاثًا، وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق، فقلده الزوج ووطئ زوجته بعد ذلك، وأتت منه بولد، فقيل: إنه ولد زنا؟
فأجاب: من قال ذلك فهو في غاية الجهل والضلالة، والمشاقة لله ورسوله، فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين، سواء كان الناكح كافرًا أو مسلمًا.
واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلاً باتفاق المسلمين، ومن استحله كان کافرًا يجب استتابته.
وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب، ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه النسب ويرثه باتفاق المسلمين، ومثل هذا كثير.
فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي ﷺ: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))(١).
(١) رواه البخاري (٢٥٣/٤)، ومسلم (١٤٥٧/٢) عن عائشة رضي الله عنها.
478