474

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الكلام عنده كلامًا لا يقع به الطلاق، مثل ما لو تكلم العجميُّ بلفظ وهو لا يفهم معناه لم يقع.

وطلاق الهازل واقع، لأن قصد المتكلم الطلاق، وإن لم يقصد إيقاعه، وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال: أنت طالق يظنها أجنبية، فبانت امرأته، فإنه لم يقع به طلاق على الصحيح. والله أعلم.

= رسول الله ﷺ قال: ((من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حر إن شاء الله .. ، فلا شيء عليه)) بسند منكر.

474