470

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الطلاق بالثلاث

٢٥- إذا حلف الرجل بالثلاث ألا يدخل منزل أخيه ثم دخل بغير رضاه أيقع الطلاق؟

٢٣٥- وسئل: عمن حلف لا يكلم صهر أخيه، وحلف بالثلاث ما يدخل منزله، ثم دخل بغير رضاه؟

فأجاب: إذا كان الحالف قد اعتقد أن المحلوف عليه يطيعه، ويبر يمينه ولا يدخل إذا حلف عليه، فتبين له الأمر بخلاف ذلك، ولو علم أنه كذلك لم يحلف. ففي حنثه نزاع بين العلماء والأقوى أنه لا يحنث .. والله أعلم.

٢٦- إذا حلف الرجل بالطلاق الثلاث أن يترك مكانًا ثم أراد أن يعود فهل يجوز ذلك؟

٢٣٦- وسئل: عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لن يسكن في المكان الذي هو فيه، وقد انتقل وأخلاه، فهل يجوز له أن يعود؟ أم لا؟

فأجاب: إن كان السبب الذي حلف لأجله قد زال فله أن يعود . والله أعلم.

٢٧- إذا حلف الرجل بالطلاق الثلاث وهو غضبان ألا تدخل زوجته الحامل بيت عمتها ثم دخلت بعد الولادة أيقع الطلاق؟

٢٣٧- وسئل: عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان: أنها ما تدخل بيت عمتها، ورزقت زوجته ولدًا، ثم بعد ذلك دخلت المرأة المحلوف عليها بيت عمتها، وكان قد قال للحالف ناس: إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه. أفتونا.

فأجاب: إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد فلا حنث

470