Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa Nisa
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
٢١- إذا اتهم الزوج زوجته بسرقة مال وقال: أنت طالق إن لم تحضري المال هل يقع طلاق؟
٢٣١- وسئل: عن رجل اتهم زوجته بسرقة مال: فقالت: والله ما أخذت شيئًا فقال: الطلاق يلزمني منك ثلاثًا إن لم تحضري المال، ما تكون له زوجته؟
فأجاب: إن تبين له أنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه في أصح قولي العلماء؛ لأن المحلوف عليه ممتنع، ولأنه لم يقصد بردها، إلا إذا كانت أخذته .. والله أعلم.
٢٢- إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا وضعت بنتا ثم رجع في طلاقه ثم وضعت بنتا، هل يقع الطلاق؟
٢٣٢- وسئل: عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهي حامل، فقال: إن جاءت زوجتي ببنت فهي طالق، ثم إنه قبل الولادة جرى بينهما كلام فنزل عن طلقته، ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتًا، فهل يقع على الزوج الطلاق، أم لا؟
فأجاب: إن كان قد أبانها بالطلقة بأن تكون الطلقة بعوض، أو ودعها حتى تنقضي عدتها، فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء، وفيها قولان للشافعي: أحدهما: يقع، وهو رواية مخرجة في مذهب أحمد، وإن كان لم يبنها بل راجع في العدة فإن النكاح باق، فإن وجدت الصفة المعلق بها وقع الطلاق.
468